مادة10 المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
MP3
[الشرح والتعليق]