الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . توافره . لا عبرة بالباعث .
القاعدة:
مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .
( المادة 211 من قانون العقوبات ).
( الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/16 س 9 ص 662)