الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0
( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )