الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3