الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .
( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1834