لايجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
استثناء صريح من القواعد العامة ، فإن هذه القواعد تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد قابلا للإبطال . وقد نصت المادة 122 مدني في هذا الصدد على أن ” يكون العقد قابلاً للابطال لغلط في القانون، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين(أي المادتين 120و121 مدني) ، هذا ما لم يقض القانون بغيره ” .