يقع الصلح القضائي بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء ، وتصدق عليه المحكمة.الصلح القضائي ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ، بمثابة ورقة رسمية ، أي بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه . ولكنه لا يعتبر حكماً فهو لا يخرج عن كونه عقداً ثم بين الخصمين .
ويجوز لكل منهما الطعن فيه ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام ، لأنه لا يعتبر حكماً ،بل هو عقد وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية وإنما يكون طريق الطعن فيه بدعوى أصلية.ويجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع .
وقد شرح المرحوم الاستاذ الدكتور/عبدالرزاق #السنهوري هذا جامعا شافيا في البند أو الفقرة الاتي عرضها
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.