عقد الصلح من عقود التراضي ، فيكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول من المتصالحين لكن تدق المسألة عندما نسأل أنفسنا هذه الأسئلة:- السنهوري
متى يتم الاتفاق نهائيا بين الطرفين؟ وهل يمكن الاعتبار لما تم التوقف عنده عند أية مرحلة من مراحل التفاوض على الصلح ما دام الاتفاق النهائي لم يتم؟ وهل قبول المضرور عطية على سبيل الاحسان او التخفيف من مصابه تعتبر صلحاً؟ وهل يبقى الباب مفتوحاً لمساءلة من تسبب في الضرر رغم العطية؟
وما هي القواعد التي تسري على انعقاد الصلح؟
وطرق التعبير عن الارادة ووقت انتاجها لآثارها؟ وموت من صدر منه التعبير أو فقد الأهلية هل له تأثير؟
وهل يجوز الصلح بين غائبين؟
وهل تصلح الوكالة في الصلح وما حدودها وسلطاتها؟ هام للقانونيين
ذهاب الى مصدر الموضوع :توافق الايجاب والقبول كاف في عقد الصلح
كل الاجابات تجدها جامعة محكمة شافية للمرحوم الدكتور الاستاذ/عبدالرزاق السنهوري في الفقرات أوالبنود التالية:-