الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه ” .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر … ” و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة ” زوجة أخرى ” سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )