الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم – المدعين فى دعوى الوراثة – قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ” و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ” .
( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )