آثار عقد الزواج:
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189بتاريخ 30-01-1963الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج فقرة رقم : 1
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.