الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )
التعليقات أُغلقت.