من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم اى شخص أخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )
. تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)