إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفي أو شريكا فيها مخالفة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )