مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث وبدون إشتراط حصول ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه .
القاعدة:
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية ، كما صدرت من الموظف الرسمى المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماًً إحتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغرض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه .
النص القانوني
( المادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1146 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/25 س 7 ص 91 )
الاقتباس

Changing the truth by cheating on official papers, the crime of forgery is realized with him, regardless of the motive and without the requirement for special damage to a particular person.
ادخل بريدك الالكتروني واشترك في متابعة نشراتنا ولاتنسى البحث في بريدك :