قانون الاثبات المصري :الباب الرابع:القرائن وحجية الامر المقضى
ومايقابله من نصوص عربية
–مادة 99 مصري >تطبيقات قضائية
مرافعات قطري مادة298|امارات: مادة48-1 اثبات|
الكويت مادة52-1 اثبات
* |القرائن القانونية-قانون الاثبات العراقي
–مادة 100 مصري >تطبيقات قضائية
مرافعات قطري مادة299 |امارات: مادة 48-2 اثبات |الكويت مادة 52-2 اثبات
*القرائن القضائية-قانون الاثبات العراقي
–مادة 101 مصري >تطبيقات قضائية
مرافعات قطري مادة300 |امارات: مادة 49 اثبات|الكويت مادة 53 اثبات
*حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي
–مادة 102 مصري >*تطبيقات قضائية
مرافعات قطري مادة301|امارات: مادة 50 اثبات |الكويت مادة 54 اثبات
*حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي
الفصل الاول:القرائن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات ,على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغيرذلك. |
MP3 |
![]() [الشرح والتعليق] |
نصوص مقابلة للنص |
|القرائن القانونية-قانون الاثبات العراقي |
نصوص مقارنة:قانون المرافعات القطري |
المادة 298 مرافعات قطري
إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإِثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. |
نصوص مقارنة: الاثبات الإماراتي |
المادة رقم 48 اثبات اماراتي
1- القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. |
نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي |
المادة 52 اثبات كويتي القرائن التي ينص عليها القانون تعني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات ، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ……………… |
مادة 100
يترك لتقديرالقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوزالاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهاده الشهود. |
MP3 |
![]() [الشرح والتعليق] |
تطبيقات قضائية:القرائن القضائية” مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته غير مقيد في ذلك بالقاعدة التي تفرض عليه ألا يبنى اقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أومن شهادة شاهدي لم يؤد اليمين ، ولا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . طعن رقم 711 ، س 42 ق ، بجلسة 5/05/1976 ” طعن رقم 448 ، س 40 ق ، بجلسة 7/12/1978 ” من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون إستناد المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهةنظرها . طعن رقم 115 ، س 42 ق ، بجلسة 5/01/1977 |
نصوص مقابلة للنص |
|القرائن القضائية-قانون الاثبات العراقي |
نصوص مقارنة:قانون المرافعات القطري |
المادة 299 مرافعات قطري
القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإِثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإِثبات بشهادة الشهود. |
نصوص مقارنة: الاثبات الإماراتي |
المادة رقم 48 اثبات اماراتي
1-……………. |
نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي |
المادة 52 اثبات كويتي ………….. وللقاضي ان يستنبط قرائن اخرى للاثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. |
الفصل الثانى : حجية الأمر المقضي
مادة 101
الأحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ،ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. |
MP3 |
![]() [الشرح والتعليق] |
تطبيقات قضائية:حجية الأحكام-نطاقها* لا حجية لحكم صادر من محكمة غير مختصة ولائياأمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر المنازعة : الطعن رقم 0189 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1286 بتاريخ 26-11-1974 فقرة رقم : 1 : من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . و كانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن و هو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها – المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة – و يكون النعى على الحكم فى غير محله . * الخارج عن الخصومة لاحجية للحكم في مواجهته الطعن رقم 005 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 03-01-1973 فقرة رقم : 6 -حجية الأحكام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، و فى ضوء هذا الأصل الوضعى ، نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ” كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه “. و فى نطاق هذه المادة قبل إلغائها جرت المحاكم الشرعية على أن المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لا طرفاً فيها إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية ، و الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه . * نطاق الحجية-مثال على النطاق الزمني الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344 بتاريخ 25-12-1969 فقرة رقم : 1 |
نصوص مقابلة للنص |
حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي |
نصوص مقارنة:قانون المرافعات القطري |
المادة 300 مرافعات قطري
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. |
نصوص مقارنة:قانون الاثبات الاماراتي |
المادة رقم 49 اثبات اماراتي
1- الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. |
نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي |
المادة 53 اثبات كويتي
الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا. |
مادة 102
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . |
MP3 |
![]() [الشرح والتعليق] |
تطبيقات قضائية:حجية الاحكام:تقدير المحكمة
الطعن رقم 0536 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1287 بتاريخ 25-06-1975 فقرة رقم : 1 |
نصوص مقابلة للنص |
حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي |
نصوص مقارنة: قانون المرافعات القطري |
المادة 301 مرافعات قطري
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً. |
نصوص مقارنة:قانون الاثبات الاماراتي |
المادة رقم 50 اثبات اماراتي
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم . |
نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي |
المادة 54 اثبات كويتي
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم. |
مصادر
دولة قطر- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ( 13 / 1990 )الباب الرابع:القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ( 10 / 1992 )-الامارات العربية المتحدة-الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (48 – 50)
الكويت-مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية :الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (52 – 54)
الجمهورية العراقية -نصوص الاثبات المقابلة وذات الصلة
قانون-الاثبات-107-لسنة-1979-المعدل الباب الثاني طرق الاثبات الفصل الخامس |
القرائن القانونية |
مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. مادة 99 مادة 100 مادة 101 [الشرح والتعليق]
|
القرائن القضائية |
مادة 102 اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة. ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. مادة 103 مادة 104 [الشرح والتعليق]
|
حجية الاحكام |
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 مادة 107 [الشرح والتعليق] |
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.