مادة14| مادة15| مادة 16| مادة 17| مادة 18| مادة 19
<السابق المحررات الرسمية
الباب الثاني :الادلة الكتابية من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية – مصر
download > Civil_evidence_law | Informal customary papers
الفصل الثاني :المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الواراث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
MP3
[الشرح والتعليق]
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ – من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب – من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ – من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
د – من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ – من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
MP3
[الشرح والتعليق]
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا أعدم اصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .
MP3
[الشرح والتعليق]
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورَّدَهُ التجّار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
MP3
[الشرح والتعليق]
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
MP3
[الشرح والتعليق]
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن إلي ان يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
MP3
[الشرح والتعليق]
رئيسية قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية – مصر
التالي طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
شكرا على هذه المعلومات القيمة مع خالص الأمنيات بدوام التوفيق و التقدم و الرقي