مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية:
ماهيتها: هي الدفاع المكتوب في مذكرة وهي جزء متمم من الدفاع الشفوي ،او بديل عن الدفاع الشفوي إذا لم يبدى هذا الدفاع الشفوي بالجلسة.
محتواها: تتضمن المذكرة أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها وعلى سبيل المثال سماع شهود
واجب المحكمة: يتعين على المحكمة ان تجيب المتهم إلى دفاعه وطلبات التحقيق ،وإذا رأت الالتفات عن دفاعه وطلباته ترد عليه بما يدفع هذا الدفاع وطلباته المكتوبة بمذكرته .
جزاء مخالفة ذلك: إذا لم تجب المتهم لطلباته او لم ترد عليها إذا التفتت عنها يكون ذلك إخلالا بحق الدفاع وهو من موجبات إلغاء الحكم (نقضه)
تطبيقات ذلك:
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185بتاريخ 22-02-1966