
مذكرة بدفاع
……… المتهم
في قضية النيابة العامة الجنحة المستـأنفة رقم لسنة2010 جنح مستأنف………..المنظورة بجلسة اليوم
الواقعات:
حول : جنحة إختلاس مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه (250000 ج )
طبقا للمادة 341 عقوبات
الطلبات: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم مما هو منسوب إليه لانتفاء أركان الجريمة كلياً
وطلب سماع شهود النفي الحاضرين بجلسة اليوم
إذ طبقا لقضاء النقض في جريمة خيانة الأمانة : العبرة بالواقع
• من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)
وذلك بناءا على الدفوع الآتية:
الدفع الأول:عدم وجود عقد من عقود الأمانة لعدم وجود ثمة معرفة أو معاملة بين المتهم والمدعي ويستحيل أن يكون للمدعي المدني علاقة بين مثل متهمنا بمثل هذا المبلغ والمتهم محبوس ظلماً أمام أنظار عدالتكم
الدفع الثاني:انتفاء الشرط المسبق وهو التسليم وهولم يحدث حتى يكون هناك أمانة ومن بعدها اختلاس. ونطلب تحقيقه بشهادة الشهود الحاضرين بجلسة اليوم وهم …..،…….
الدفع الثالث:أن هذا الايصال مستحصل عليه نتيجة جريمة وتم اختلاسه ورفع الجنحة به وأن الايصال مزور على المتهم .
احتياطيا: ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقا للدفوع القانونية والواقعية السالفة الذكر وطعنا بالتزوير على الايصال سند الجنحة صلبا وتوقيعا لبيان المعاصرة الزمنية بينهما.












يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.