تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الحكم الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:
مدى حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب
تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الحكم الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:
الحكم الجنائي الصادر بالبراءة يقيد السلطة التأديبية إذا كان سبب البراءة عدم وقوع الفعل المادي من الموظف
على أن حجية الحكم الجنائي بالبراءة لاتحول دون مسئولية الموظف التأديبية عن ذات الواقعة بوصفها تشكل خطئا تأديبيا في الحالات الآتية- علما بان القضاء الاداري مستقر ومتواتر على ذلك-
- إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة في الجريمة الجنائية
- الحكم بالبراءة لبطلان الدليل على نسبة الفعل للمتهم لبطلان إجراءات التفتيش أو القبض.
- شيوع التهمة إذا كان سببا للبراءة من العقوبة الجنائية.
- أحكام البراءة المبنية على نفي الوجود المادي للوقائع.