قانون التأمينات الاجتماعية |
* مادة( 1) نظام التأمين الاجتماعي يشمل التأمينات التالية:- – تأمين إصابات العمل. – تأمين البطالة. – تأمين المرض. – تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. |
* مادة ( 2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتيــــــــة:- أ- العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات وغيرها. ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافق فيهم الشروط الآتية:- |
– أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. – أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة – المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمه المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة. |
-مادة ( 3) استثناء من أحكام المادة 2 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التامين عليهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.كما تسرى أحكام تامين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والطلاب المشتغلين في مشروعات النشاط الصيفي المكلفين بالخدمة العامة وفقا لقانون رقم 76 لسنة 1973 . * مادة( 4) يكون التامين وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئة المختصة إلزاميا ولا يجوز تحميل المؤمن علية اى نصيب في نفقات التامين إلا فيما يرد به نص خاص. * مادة( 5 ) في تطبيق احكام هذا القانون قصد بالمصطلحات الآتية ما يلـــــــــي: 1- بالهيئة المختصة:- الهيئة العامة للتامين والمعاشات. 2- مجلــــس الإدارة:- مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 3- المــــؤمن عليـه:- العامل االذى تسرى علية أحكام هذا القانون وصاحب المعاش. 4- إصابة العمـــــل:- الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه |
5 – المصــــــــــاب:- من أصيب بإصابة عمل. 6- المريــــــــــض:- من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. 7- العجز المستديم:- كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية. 8- الأجر كل ما يحصل عليه من مقابل لقاء عمله الاصلى ويشمـــــــــل:- |
الأجر الاساسى ويقصـــــــد به:- الاجر المنصوص عليه في الجدول المرفق بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم. – الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم. |
الأجر المتغيــــــــــــــــر:- ويقصد به باقي ما يحصل عليه وعلى الأخص. – الحــــــوافز – العمـــولات – الوهبــــــة – البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك. – الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوة الاجتماعية الإضافة – المنح الجماعية – المكافأة الجماعية – نصيب المؤمن عليه في الأرباح – ما زاد على الحد الأقصى للأجر الاساسى – قانون رقم 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات – قرار المجلس الشعبي القانون الاتــــــى نصه:- ( المادة الأولى) تزداد نسبة 15% اعتبارا من 1/6/1991 المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:- 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1987 بإصدار قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه عليه بمراعاة ما يأتـــــــي:- – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى وزيـــــــــادته – يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش اقصى اجر أساسى وزيادته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. – تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبه المنصوص عليها في الجدول رقم(3) المرفق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي:- – تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى اجر اشتراك المؤمن عليه الأساس المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي. – تستحق الزيادة دون التقييد بالحدود القصوى للمعاش – بالنسبة للمؤمن عليه العائد المجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه متى توافرت لها استحقاق اى من الزيادة وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه ( المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. |
One thought on “التأمينات الاجتماعية”
التعليقات أُغلقت.
اريد الاشتراك معكم انا فى جامعة عين شمس كلية الحقوق
ا