مادة 1| مادة 2| مادة 3| مادة 4|مادة 5| مادة 6|مادة 7| مادة 8 |مادة 9
> التالي [المحررات الرسمية]
الباب الأول من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية – مصر
أحكام عامة download > Civil_evidence_law
الاستماع لقائمة نصوص آلية من المادة 1-9 الاحكام العامة

لإعادة النشر : وصلة قصيرة للصفحة انسخها http://wp.me/pR9ut-5Q
مادة 1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل |
MP3 – تدعمه معظم المتصفحات
[الشرح والتعليق]
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل ![]() MP3 – تدعمه معظم المتصفحات |
[الشرح والتعليق]
مادة 3
[الشرح والتعليق]
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل MP3 – تدعمه معظم المتصفحات |
[الشرح والتعليق]
مادة 5
[الشرح والتعليق]
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كان غائبا بهذا التأجيل . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل MP3 – تدعمه معظم المتصفحات |
[الشرح والتعليق]
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضه علي المحكمة . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل MP3 – تدعمه معظم المتصفحات |
[الشرح والتعليق]
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب . ![]() للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل MP3 – تدعمه معظم المتصفحات |
[الشرح والتعليق]
مادة 9
[الشرح والتعليق]
التالي [المحررات الرسمية]
* هام جدا : بطلان صحيفة الدعوى الاففتاحية محل حكم محكمة أول درجة لابد من اثباته باصل صحيفة الاستئناف والا سقط الحق فيه .
*يجب ابداء كافة الدفوع الشكلية كلها واوجه الدفوع وقبل التكلم في الموضوع – حيث ان التكلم في الموضوع يترتب عليه سقوط الحق في الدفوع الشكلية .
* ان اذا كانت قيمة الالتزام 500 جنية فاقل فيجوز اثباتها بالبينة والقرائن وشهادة الشهود والعبرة بأصل الدين وفقا لنص المادة 60 من قانون الاثبات للعلم والله الموفق الهام