حلقة صوتية مرئية موجزة حول جريمة استعمال القسوة من الموظفين …
وتتناول اركان الجريمة والعقوبة وفقا لنص المادة 129 عقوبات مصري –
وصلة التحميل لجهازك MP3 = 3.1 MB المدة الزمنية للملف الصوتي حوالي 3:26 دقيقة
[الحلقة السابقة:التعدي على الموظفين ومقاومتهم..] > [ التالية:إهانة الموظفين……]
[ صوتيات أخرى]

في الفيديو عرض كامل للمعاينة البصرية والسمعية من الملف كما يمكنك الاستماع اليه او تنزيله لجهازك حسب الرغبة

تطبيقات ذات صلة
الطعن رقم 1022 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 183 بتاريخ 16-11-1954 الموضوع : تعذيب فقرة رقم : 1
إن جريمة إستعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها بإستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه إعتماداً على سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى .
( الطعن رقم 1022 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/16 )
الطعن رقم 1286 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 805 بتاريخ 08-12-1964 الموضوع : تعذيب الموضوع الفرعي : استعمال القسوة – اركان الجريمة فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس و حبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أما المادتان 280 ، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس ، و فى هذه المفارقة بين العناوين التى إندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الإعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف .
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.