الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .
فقرة رقم : 2
الاخلال بحق الدفاع
الطعن رقم 014 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 28-12-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
“أ” للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . “ب” النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات – هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .
( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )
الطعن رقم 0035 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .
الطعن رقم 0324 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 443
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .
( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 4
إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .
( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
الطعن رقم 0256 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1414
بتاريخ 27-10-1955
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )