الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000 (ب ) قرار إدارى – الميعاد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل من المقرر أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركز قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب على الإدارة أن تسحبها التزام بحكم القانون وتصحيحها للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذا صدر قرار إدارى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الإدارى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل
فى ذات المبدأ القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان – قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة
فى ذات المبدأ بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.