الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000-
الطعن رقم 1109 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000
(ا ) قرار إدارى – القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان – قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ,إن المستقر عليه أيضا أن القرار الصادر بإعلان النتيجة للامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير و التعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعدوا هذه الممارسات أو الإجراءات سوى أن تكون أعمالا تمهيدية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى هو قرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابى صريح ينشأ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فى تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف من عدمه ولا يغير من كون قرار إعلان النتيجة قرار إداريا إيجابيا كونه كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التى اكتملت فى الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الامتحان وأن بعض الآثار المترتبة على نجاح الطالب بتقديرات معينة فى سنوات الدراسة كمراتب الشرف مقررة فى القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الإدارى مهما كانت مرتبته ومنزلته فى مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة قانونية أعلى وإنشاء لمركز قانونى تلتزم به القرارات الأدنى ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر التى تعتمد عليه الجهة الإدارية فى توجيه إرادتها نحو إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى سابق ومن ثم فإن إهدار قيمة إرادة الجهة الإدارية فى قرار إعلان النتيجة واعتباره قرار سلبيا بالامتناع هو زعم لا سند له من القانون
فى ذات المبدأ بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة
فى ذات المبدأ الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000 (ب ) قرار إدارى – الميعاد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل
التعليقات أُغلقت.